Jamic Ummahat
جامع الأمهات
Editor
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Editorial
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
دمشق
Géneros
Fiqh Maliki
كِتَابُ [الْبُيُوعِ]
لِلْبَيْعِ أَرْكَانٌ:
الأَوَّلُ: مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ - فَتَكْفِي الْمُعَاطَاةُ، وَبِعْنِي - فَيَقُولُ: بِعْتُكَ، وَفِيهَا: لَوْ وَقَفَهَا لِلْبَيْعِ فَقَالَ: بِكَمْ - فَقَالَ: بِمِئَةٍ، فَقَالَ: أَخَذْتُهَا
- فَقَالَ: لا يَحْلِفُ مَا أَرَادَ الْبَيْعَ.
الثَّانِي: الْعَاقِدُ - وَشَرْطُهُ: التَّمْيِيزُ، وَقِيلَ: إِلا السَّكْرَانَ.
وَالتَّكْلِيفُ: شَرْطُ اللُّزُومِ.
وَالإِسْلامُ: شَرْطُ الْمُصْحَفِ وَالمُسْلِمِ، وَفِيهَا: يَصِحُّ، وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ، وَلَهُ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ بِخِلافِ الرَّهْنِ وَيَأْتِي بِرَهْنٍ ثِقَةٍ، وَقِيلَ: بَلْ يُعَجَّلُ، وَفِي رَدِّهِ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ [أَوِ الأَرْشِ]: قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ - بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ فَسْخٌ أَوِ ابْتِدَاءٌ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارَ الْبَائِعَ مُسْلِمٌ فَفِي مَنْعِ إِمْضَائِهِ: قَوْلانِ - بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ ابْتِدَاءٌ أَوْ تَقْرِيرٌ، وَفِيهَا: الصَّغِيرُ كَالْمُسْلِمِ، وَقِيلَ: لا، وَفِي الْيَهُودِيِّ مَعَ النَّصْرَانِيِّ: قَوْلانِ، وَفِي الْكِتَابِيِّ يَشْتَرِي غَيْرَهُ - ثَالِثُهَا: يُمْنَعُ فِي الصَّغِيرِ، وَخُرِّجَ
عَلَى إِجْبَارِهِمْ.
الثَّالِثُ: الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ مَعْلُومٌ، وَفِيهَا: مَنْعُ بَيْعِ الْعَذِرَةِ، وَرَأْيُ (١) ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْعُ الزِّبْلِ مُخَرَّجًا، وَالزَّيْتُ النَّجِسُ يُمْنَعُ فِي الأَكْثَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لا يَطْهُرُ، وَفِي وَقُودِهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَعَمَلِهِ صَابُونًا:
(١) فِي (م): وَروي.
1 / 337