273

Jamic Ummahat

جامع الأمهات

Editor

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Editorial

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Fiqh Maliki
بِالْتِزَامِ جَمِيعِ مَا يَحْلِفُ بِهِ عَادَةً: قَوْلانِ.
التَّفْوِيضُ:
تَوْكِيلٌ، وَتَمْلِيكٌ، وَتَخْيِيرٌ.
فَفِي التَّوْكِيلِ: يَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ يُوقِعَ.
وَالتَّمْلِيكُ: مِثْلُ: مَلَّكْتُكِ أَمْرَكِ، أَوْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَطَلاقُكِ بِيَدِكِ، وَطَلِّقِي نَفْسَكِ، وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ أَوْ كُلَّمَا شِئْتِ فَتَمْنَعُ نَفْسَهَا، وَلا تُتْرَكُ تَحْتَهُ حَتَّى تُجِيبَ، وَالْجَوَابُ: قَوْلٌ - صَرِيحٌ وَمُحْتَمَلٌ -، وَفِعْلٌ، فَالصَّرِيحُ يُعْمَلُ بِهِ فِي رَدِّ التَّمْلِيكِ وَالطَّلاقِ مَا لَمْ تُوقِعْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَهُ مُنَاكَرَتُهَا فِي قَصْدِهِ عَلَى الْفَوْرِ وَيَحْلِفُ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَاحِدَةً وَقَعَتِ الثَّلاثُ، فَلَوْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ طَلاقًا مَا وَقَعَ مَا زَادَتْهُ فَإِنْ رَجَعَ فَفِي قَبُولِهِ: قَوْلانِ، أَمَّا لَوْ شَرَطَ عِنْدَ نِكَاحِهِ أَوْ قَبْلَهُ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ فَأَمْرُكِ بِيَدَيْكِ فَلا مُنَاكَرَةَ لَهُ فِي الثَّلاثِ بَنَى أَوْ لَمْ يَبْنِ، وَتَقَعُ الْوَاحِدَةُ ثُمَّ لا تَزِيدُ إِلا فِي كُلَّمَا، أَوْ تَكُونُ سَبْقًا لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّأْكِيدَ كَطَلاقِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ، وَالْمُحْتَمَلُ مِثْلُ: قَبِلْتُ، أَوْ قَبِلْتُ أَمْرِي أَوْ مَا مَلَّكْتَنِي، فَقِيلَ: تَفْسِيرُهَا مِنْ - رَدٍّ، أَوْ طَلاقٍ، أَوْ بَقَاءٍ.
وَالْفِعْلُ: إِنْ كَانَ [مِثْلَ أَنْ تَنْتَقِلَ أَوْ تَنْقُلَ قُمَاشَهَا وَتَنْفَرِدَ عَنْهُ، وَمِثْلَ أَنْ] تُمَكِّنَهُ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا طَوْعًا فَكَالصَّرِيحِ فِيهِمَا، فَإِنْ لَمْ تُجِبْ وَتَفَرَّقَا، أَوْ طَالَ طُولًا يُخْرِجُ عَنِ الْجَوَابِ - فَفِي بَقَائِهِ كَالتَّخْيِيرِ: رِوَايَتَانِ، وَعَلَى بَقَائِهِ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ بِالإِيقَاعِ أَوِ الرَّدِّ وَإِلا أَسْقَطَ.
وَالتَّخْيِيرُ:
مِثْلُ - اخْتَارِينِي أَوِ اخْتَارِي نَفْسَكِ - وَهُوَ كَالتَّمْلِيكِ إِلا إِنَّهُ لِلثَّلاثِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ نَوَيَا أَوْ لَمْ يَنْوِيَا مَا لَمْ يُفِدْ فَيَتَعَيَّنُ مَا قَيَّدَ، وَقَالَ

1 / 302