27

Jamic Ummahat

جامع الأمهات

Investigador

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Editorial

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Fiqh Maliki
الأَسْبَابُ ثَلاثَةٌ: وَهِيَ مَا تَنْقُضُ بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ: الأَوَّلُ: زَوَالُ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ، وَفِي النَّوْمِ ثَلاثَةُ طُرُقٍ: اللَّخْمِيُّ: الطَّوِيلُ الثَّقِيلُ يَنْقُضُ مُقَابِلُهُ لا يَنْقُضُ، الطَّوِيلُ الْخَفِيفُ يُسْتَحَبُّ مُقَابِلُهُ قَوْلانِ. الثَّانِيَةُ: مِثْلُهَا، وَفِي الثَّالِثِ قَوْلانِ. الثَّالِثُ: عَلَى هَيْئَةٍ يَتَيَسَّرُ فِيهَا الطُّولُ وَالْحَدَثُ كَالسَّاجِدِ [وَالْمُضْطَجِعِ] يَنْقُضُ مُقَابِلُهُ كَالْقَائِمِ وَالْمُحْتَبِي لا يَنْقُضُ، وَفِي الثَّالِثِ كَالْجَالِسِ مُسْتَنِدًا، وَالرَّابِعُ كَالرَّاكِعِ قَوْلانِ، وَفِيهَا: إِذَا قُمْتُمْ يَعْنِي مِنَ النَّوْمِ. الثَّانِي: لَمْسُ الْمُلْتَذِّ بِلَمْسِهَا عَادَةً فَلا أَثَرَ لِمَحْرَمٍ وَلا صَغِيرَةٍ لا تُشْتَهَى، فَإِنْ وَجَدَهَا [فَالنَّقْضُ] بِاتِّفَاقٍ قَصَدَهَا أَوْ لَمْ يَقْصِدْهَا، فَإِنْ قَصَدَ وَلَمْ يَجِدْ فَكَذَلِكَ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ مِنَ الرَّفْضِ لا يَنْتَقِضُ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَلَمْ يَجِدْ لَمْ يَنْتَقِضْ، وَالْمَشْهُورُ: أَنَّ الْقِبْلَةَ فِي الْفَمِ لِلُزُومِ اللَّذَّةِ، وَالْحَائِلُ الْخَفِيفُ لا يَمْنَعُ وَفِي غَيْرِهِ قَوْلانِ، وَاللَّذَّةُ بِالنَّظَرِ لا تَنْقُضُ عَلَى

1 / 56