Jamic Ummahat
جامع الأمهات
Investigador
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Editorial
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
دمشق
Géneros
Fiqh Maliki
الْمُجْبِرِ أَوِ الْوَصِيِّ فَمَاضٍ فَإِنِ ادَّعَيَا التَّلَفَ - وَلا بَيِّنَةَ عَلَى الْقَبْضِ - فَفِي رُجُوعِهِمَا عَلَى الزَّوْجِ: قَوْلانِ، وَيَتَقَرَّرُ كَمَالُ الْمَهْرِ بِوَطْءِ الْبَالِغِ أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَكَذَلِكَ طُولُ الْمُقَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي تَحْدِيدِهِ بِسَنَةٍ أَوْ بِالْعُرْفِ: قَوْلانِ، وَدُخُولُ الْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ كَوَطْءِ غَيْرِهِما، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْقَوْلَ: قَوْلُهَا فِي الْوَطْءِ إِذَا خَلا بِهَا خَلْوَةَ الاهْتِدَاءِ، وَلَوْ كَانَتْ مُحْرِمَةً أَوْ حَائِضًا أَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَكَذَلِكَ الْمَغْصُوبَةُ تَحْتَمِلُ بَيِّنَةً وَتَدَّعِي الْوَطْءَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلا حَدَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ النِّسَاءُ، وَفِي خَلْوَةِ الزِّيَارَةِ - مَشْهُورُهَا: قَوْلُ الزَّائِرِ مِنْهُمَا لِلْعُرْفِ بِخِلافِ خَلْوَةِ الاهْتِدَاءِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي الْوَطْءِ - لَهَا وَعَلَيْهَا - وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً أَوْ
بِكْرًا صَغِيرَةً أَوْ أَمَةً عَلَى الْمَشْهُورِ لأَنَّهُ لا يُعْرَفُ إِلا بِقَوْلِهِا، وَإِذَا أَقَرَّ بِهِ وَأَنْكَرَتْهُ ثُمَّ أَبَانَهَا فَلَهَا تَكْذِيبُ نَفْسِهَا لِلصَّدَاقِ، وَيَتَشَطَّرُ الْمَهْرُ بِالطَّلاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ، وَيَسْقُطُ الْجَمِيعُ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ، وَفِي سُقُوطِهِ لاخْتِيَارِهَا لِعَيْبِهِ: قَوْلانِ، وَزِيَادَتُهُ وَنُقْصَانُهُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا عَلَى الْمَشْهُورِ - كَثَمَرِ الْحَائِطِ، وَغَلَّةِ الْعَبْدِ، وَوَلَدِ الأَمَةِ، وَمَا يُوهَبُ لَهُمَا، وَنَتَائِجِ الْحَيَوَانِ، وَغَلَّتِهِ - لأَنَّ ضَمَانَهُ إِذَا طَلَّقَهَا مِنْهُمَا، وَقِيلَ: لَهُمَا وَعَلَيْهَا - بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَبَيَّنَ بَقَاءُ مِلْكِهِ عَلَى نِصْفِهِ أَوْ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ مَلَكَتْهُ، وَفِي مَعْنَى الصَّدَاقِ مَا يَنْحَلُهُ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ أَوْ لِوَلِيِّهَا فِي الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ لأَجَلِهِ إِذَا اشْتَرَطَهُ لأَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَخْذَهُ (١)
مِمَّنْ نَحَلَهُ، وَمَا زَادَهُ فِي صَدَاقِهَا طَوْعًا بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ فِي الْمَوْتِ شَيْئًا لأَنَّهَا عَطِيَّةً لَمْ تُقْبَضْ، وَتأْخُذُهُ أَوْ نِصْفَهُ فِي الطَّلاقِ، وَتَتَعَيَّنُ الْقِيمَةُ
(١) فِي (م): لأن الزوجة لها أخذه ..
1 / 281