، وَالأَخْضَرُ - لِغَيْرِ الصَّائِمِ أَحْسَنُ، وَالْيَمِينُ قَبْلَ الْيَسَارِ، وَأَنْ يَبْدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ الْجَلابِ بِصِفَتِهِ، وَقَالَ: اخْتَرْتُهَا لِئَلا يَتَكَرَّرَ الْمَسْحُ وَرُدَّ بِأَنَّ التَّكْرَارَ الْمَكْرُوهَ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، وَأَنْ يُكَرِّرَ الْمُغْسُولَ وَثَلاثًا أَفْضَلُ وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ، وَلا بَأْسَ بِمَسْحِ الأَعْضَاءِ، وَلا تَحْدِيدَ فِيمَا يُتَوَضَّأُ بِهِ وَيُغْتَسَلُ عَلَى الأَصَحِّ، وَقِيلَ: الأَقَلُّ مُدٌّ وَصَاعٌ، وَالوَاجِبُ الإِسْبَاغُ، وَأَنْكَرَ مَالِكٌ التَّحْدِيدَ بِأَنْ يَقْطُرَ أَوْ يَسِيلَ وَقَالَ: كَانَ بَعْضُ مَنْ مَضَى يَتَوَضَّأُ بِثُلُثِ الْمُدِّ - يَعْنِي: مُدَّ هِشَامٍ.
1 / 51