: إِنْ كَانَ يُغْسَلُ فَفِي الْمَاءِ وَحْدَهُ وَكَانَ يُضَعِّفُهُ، وَقِيلَ: الْحَدِيثُ، وَقِيلَ: الْوُجُوبُ، وَقَالَ: جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَمَا أَدْرِي مَا حَقِيقَتُهُ، وَكَانَ يَرَى الْكَلْبَ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ: لَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنَ السِّبَاعِ، وَفِي إِرَاقَتِهِمَا: مَشْهُورُهُمَا: الْمَاءُ لا الطَّعَامُ، وَكَانَ يَسْتَعْظِمُ أَنْ يُعْمَدَ إِلَى رِزْقِ اللَّهِ فَيُرَاقُ لأَنَّهُ وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ، وَفِي غَسْلِهِ بِالْمَاءِ الْمَوْلُوغِ فِيهِ: قَوْلانِ، وَفِيهَا: لَوْ تَوَضَّأَ
وَصَلَّى فَلا إِعَادَةَ، وَفِيهَا: لا يُعْجِبُنِي إِنْ كَانَ قَلِيلًا.
وَإِذَا اشْتَبَهَتِ الأَوَانِى قَالَ سَحْنُونٌ: يَتَيَمَّمُ وَيَتْرُكُهَا، وَقَالَ مَعَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي حَتَّى تَفْرَغَ، زَادَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: وَيَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ مِمَّا قَبْلَهُ، ابْنُ الْمَوَّازِ وَابْنُ سَحْنُونٍ: يَتَحَرَّى
1 / 41