Jamic Ummahat
جامع الأمهات
Editor
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Editorial
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Edición
الثانية
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
دمشق
Géneros
Fiqh Maliki
الزَّكَاةُ
وَاجِبَةٌ - الْمُخْرَجُ مِنْهُ: الْعَيْنُ، وَالْحَرْثُ، وَالْمَاشِيَةُ.
فَشَرْطُ الْعَيْنِ - غَيْرِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ - أَنْ يَكُونَ نِصَابًا [مَمْلُوكًا مِلْكًا كَامِلًا حَوْلًا كَامِلًا] غَيْرَ مَحْجُوزٍ عَنْ إِنْمَائِهِ، فَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَالْوَرِقِ مِئَتَا دِرْهَمٍ بِالْوَزْنِ الأَوَّلِ فَإِنْ نَقَصَتْ وَزْنًا لا يَحُطُّهَا: فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمَشْهُورِ - وَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ يَسِيرًا جِدًّا كَالْحَبَّةِ فَإِنْ حَطَّهَا فَلا زَكَاةَ فَإِنْ نَقَصَتْ صِفَةً بِغِشٍّ أَصْلِيٍّ أَوْ مُضَافٍ لا يَحُطُّهَا كَالْمُرَابِطِيَّةِ فَكَالْخَالِصَةِ، فَإِنْ حَطَّهَا فَالْمَشْهُورُ: يُحْسَبُ الْخَالِصُ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الأَكْثَرُ، فَإِنْ كَانَتْ سَكَّةً أَوْ جَوْدَةً إِنْ تُصُوِّرَتْ تَجْبُرُ النَّقْصَ لَمْ تُعْتَبَرِ اتِّفَاقًا، وَما حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ مِنْ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ تُسَاوِي مِئَتَيْنِ قِرَاضَةً لا نَعْرِفُهُ، وَفِي الصِّيَاغَةِ الْجَائِزَةِ: قَوْلانِ، وَالْحَرَامُ مُلْغَاةٌ اتِّفَاقًا، وَعَلَى الاعْتِبَارِ الْمَنْصُوصِ [كَالْعَرْضِ وَلا تَكْمِيلَ بِهِ] كَالْجَوْدَةِ، وَخُرِّجَ التَّكْمِيلُ عَلَى الْحُلِيِّ بِأَحْجَارٍ لا تُخَلَّصُ، وَيُكَمَّلُ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ بِالآخَرِ بِالْجُزْءِ لا بِالْقَيِمَةِ اتِّفَاقًا، وَالْحُلِيُّ الْجَائِزُ إِنِ اتُخِّذَ لِلِّبَاسِ فَلا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ، وَإِنِ اتُّخِذَ لِلتِّجَارَةِ أَوْ كَانَ حَرَامًا فَالزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ كَالنَّقْدِ وَإِنِ اتُّخِذَ لِلْكِرَاءِ أَوْ لِصَدَاقٍ أَوْ لِعَاقِبَةٍ - فَثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ لا يُزَكَّى مَا لِلْكِرَاءِ وَإِذَا نَوَى بِحُلِيِّ الْقِنْيَةِ أَوِ الْمِيَراثِ، التِّجَارَةُ فَالْمَشْهُورُ انْتِقَالُهَا بِخِلافِ الْعُرُوضِ.
وَالْمَصُوغُ الْجَائِزُ: حُلِيُّ النِّسَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالأَزْرَارِ وَحِلْيَةِ الْمُصْحَفِ
1 / 144