25

Jamic Tahsil

جامع التحصيل في أحكام المراسيل

Investigador

حمدي عبد المجيد السلفي

Editorial

عالم الكتب

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

بيروت

يعرف الراوي بالإرسال عن غير الثقات وهذا القول يتوقف عن قبول المرسل حتى يعلم أن الراوي لا يرسل إلا عن ثقة القول الثاني إن كان المرسل من ائمة النقل المرجوع إلى قولهم في الجرح والتعديل قبل ما أرسله إذا جزم به وإن لم يكن كذلك فلا وهذا اختيار جماعة من الأصوليين منهم إمام الحرمين وابن الحاجب وغيرهما ولا فرق عند هؤلاء بين التابعين ومن بعدهم إلا أن إمام الحرمين فرق بالنسبة إلى عبارة المرسل كما سيأتي فيما بعد والقول الثالث اعتبار المرسل بما يعضده من مرسل آخر أو مسند من وجه آخر أو قول بعض الصحابة أو غير ذلك كما سنبينه وهو اختيار الإمام الشافعي ﵀ فيما رويناه عنه وهذا نصه قال المنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله ﷺ فروى حديثا منقطعا اعتبر عليه بأمور أحدها أن ينظر الى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه الى النبي ﷺ على معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه وحفظه وإن انفرد به مرسلا قبل ما انفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل آخر ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم فإن وجد ذلك قوي وهي أضعف من الأول وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض الصحابة قولا له فإن وجد يوافق ما روي عن النبي ﷺ كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ رسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى وكذلك أن وجد عوام من أهل العلم

1 / 39