وتجوز الزيادة عليها. هذا ما ظهر لي. وأجاز أبو حنيفة ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار.
كما قال في تكبيرة الإحرام. وقيل: لا يزيد عليها أنه من التلبية متصلا بها.
وكان ابن عمر يقول: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك.
صفحة (158)
والتلبية مأخوذة من ألب المكان أي أقام فيه. أي أقام فيه أي أنا مقيم على طاعتك وعند أمرك.
وقيل: وغير خارج من رأيك. والذي يظهر أنه لا يقل رأي الله. لأن الرأي ما يحي عن فكر وكسب تعالى الله عنهما. ولو أريد به ما يصح معناه كدين الله لأنه يوهم ما لا يجوز. إلا إن ورد به الخبر ولا أضنه واردا.
وإنما يثنى ذلك اللفظ لأن المعني إقامة بعد إقامة. فالتثنية للتكثير.
كما قالوا: جنانيك ربنا أي هب لنا رحمة بعد رحمة. وهو هنا سائغ وجنانيك بمعني اتحنن تحننا عليك بعد تحنن.
وهو هنا غير سائغ لأنه لا يصح أن يقال تجننا عليك يارب بمعني أتجنن عليك إلا إن قدر مضاف أي على دينك.
ومعني سعديك إسعادا لك بعد إسعاد.
صفحة (159)
ومعني دوإليك تداولا بعد تداول. ومنعي هذاذيك بإعجام الذالين إسراعا لك بعد إسراع. فانظر شرحي على النيل.
ولنا في ذلك أبحاث في النحو . وحرم على المحرم الجماع. وهو مفسد للحج إن غابت الحشفة ومقدماته كالقبلة والنظر
والمس بشهوة. ويلزم بهن الدم. وإن أنزل فسد حجه. وقيل: يلزم بهن فساد الحج مطلقا.
واتفقوا على أنه مفسد للحج قبل الوقوف.وفي الوقوف وللعمرة قبل الطواف.
وإن جامع بعد الوقوف وقبل جمرة العقبة أو طواف الإفاضة فسد حجه ولزمه هدي والحج من قإبل على الصحيح.
وقيل: تم حجه ولزمه هدي.
وإذا أفسده بالجماع قبل عرفة أحرم أبدله ولزمه إلهدي.
وإن كان لا يدرك ذلك أبدله من قإبل ولزمه إلهدي وأتمه.
صفحة (160)
وسواء في فساد الحج أو العمرة أو الجماع عمدا أو نسيانا والظاهر عندي أن الناسي لا هدي عليه.
بل قيل:من أفسد حجة ولو عمدا بفعل أو ترك ركن لزمه الحج من قإبل ولا هدي عليه.
Página 65