صفحة (254) ون أراد كال لكل مسكين مدين بلا إدام من التمر الجيد والزبيب والبر.أو دين بإدام من التمر الذي ليس بجديد. أو الشعير أو السلت أو الذرة.وإن شاء زاد مدا بدل الإدام.والإدام خل وزيت أو سمن.أو نحو ذلك مما هو إدام.وقيل: لا إدام عند الكيل. فيكيل لكل مسكين مدين من أي حب أراد من السنة.
وقيل: عليه لكل مسكين مدان من بر. أو مقدار هما من غيره.وذلك مثل ثلاثة أمداد من الذرة أو الشعير وربع.ويخير بين التحرير والصوم والإطعام. أو الكيل إلا في الظهار.فلا يصوم إلا إن عجز عن التحرير.
صفحة (255)
لا يطعم أو يكيل إلا إن عجز عن الصوم. وإلا في القتل فليس فيه إلا التحرير. والكفارة المرسله مخير فيها بين التحرير والإطعام أو الكيل او الكسوة.ولا يصوم وإلا إن لم يجد ذلك.ولا يصوم من له عشرون درهما.
وقيل:ثلاثة دراهم من غير مسكن وثياب لابد منها أو خادم. وقيل: ما يغنيه وعيإله حولا من عله ماله.
وقيل: هذا وخمسة عشر درهما. وإن صام يوما أو يومين فوجد ما يطعم فليطعم. ولا تجزى الكفارة المرسله أو المغلظة عندي قبل الحنث. وقيل: يجزي. وظاهر الإيضاح الميل إليه.وأما العتق فعلى حد ما مر في المغلظة.
وأما الإطعام والكيل فكذلك.
Página 101