وقيل: لا ينتقض للجنابة ولو قرنه مع غيره ونقض ما لغيره، والحيض والنفاس في ذلك كله كالجنابة، وكل ما يلزم منه الغسل والاستنجاء يلزم منه الوضوء، وإذا أراد الجمع بين الصلاتين أو بين المغرب والعشاء وسنتهما كفى تيمم واحد قطعا، ولا يجوز التيمم لفاقد الماء إلا بعد طلبه عند أصحابنا؛ لأنه لا يسمى غير واجد إلا بعد الطلب، ولعل هذا إذا لم يتيقن عزمه و إلا صار طلبه عبثا ويطلب المسافر ميلا، وقيل: نصفه، وإن وجد وخاف فوت الأصحاب تيمم، ويطلب غير الواجد جيرانه كلهم ويستقصي، وقيل سبعة بيوت، وقيل ثلاثة، ويجزيه في ذلك زوجته وخادمه ورسوله وغيرهم، وكذا إن طلبت له زوجته أو نحوها بلا أمره.
والظاهر أنه يجزيه طلب كل من صدقه ولو بلا أمره وإن المسافر إذا رجع إلى الطلب من الجيران أن له كذلك، وقيل: من فقد الماء تيمم ولا يلزمه الطلب، وأنه يسمى غير واجد بلا طلب.
ويتيمم من خاف: حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخر البر أو موتا، أو تلف عضو، ومنفعة كسمع وبصر، أو خاف هو دون ذلك، ولو خاف انتتاف الشعر أو إبيضاضه أو صفرته، أو تغير لونه مطلقا.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 35
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 21-12-2004 12:16 : الفصل الخامس عشر:
التيمم بالتراب النظيف المنبت اليابس المباح الذي يجوز الصلاة عليه أي لون كان، فلا يتيمم بالمسروق أو المغصوب، ولا يتيمم بتراب المقبرة، أو الذي تحته نجس، أو المبلول الذي لا يفترق بعد الضم والإرسال إلا بوصل الأرض.
Página 95