الغائب أو لم يقبل فليس بشيء والكتابة لازمة للشاهد أمة كاتبت عن نفسها وعن ابنين صغيرين لها فهو جائز وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه
باب في العبد بين رجلين يكاتبانه أو يكاتبه أحدهما
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) عبد بين رجلين أذن أحدهم لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف ويقبض فكاتب وقبض
Página 454