كتاب الهبة
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل وهب لرجل عبدا على أن يهب له عبدا فليس بشيء حتى يتقابضا ثم هو كالبيع يردان بالعيب رجل وهب لرجل دارا فعوضه عن نصفها عبدا فله أن يرجع في النصف الذي لم يعوضه رجل وهب لرجل دارا أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها أو وهب له جارية على أن
Página 435