305

El Pequeño Recopilatorio

الجامع الصغير

Editorial

عالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

بيروت

المكفول عنه ولو قال برئت فعند أبي يوسف (رحمه الله) يرجع وعند محمد (رحمه الله) لا يرجع رجل كفل عن رجل بأمره فأمره أن يتعين عليه حريرا فالشرى للكفيل والربح الذي ربحه البائع فهو عليه رجل كفل عن رجل بما ذاب له عليه أو ما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي بينة على الكفيل بألف لم تقبل رجل أقام البينة أن له على فلان كذا وأن هذا كفل عنه بأمره فإنه يقضي على الكفيل وعلى المكفول

Página 373