299

El Pequeño Recopilatorio

الجامع الصغير

Editorial

عالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

بيروت

النكاح فالظهار باطل ورجل اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان رجل له على آخر عشرة دراهم فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء وقال أبو يوسف (رحمه الله) يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه طير فرخ في أرض رجل فهو لمن أخذه وكذلك إن تكنس فيها طبي عبد بين رجلين اشترى أب العبد نصيب أحدهما وهو موسر فللشريك الذي

Página 367