264

El Pequeño Recopilatorio

الجامع الصغير

Editorial

عالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

بيروت

اشترى دارا فباعها قبل القبض فهو جائز وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز

سلطان أكره رجلا حتى باع عبد اله أو وهب لم يجز وإن أكرهه على طلاق أو عتاق أو نكاح فهو جائز رجل اشترى جارية بألف درهم ولم ينقد الثمن ثم باعها من البائع بخمسمائة درهم قال البيع الثاني باطل رجل اشترى جارية بخمسمائة وقبضها ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل

Página 332