Jamic Musnad
مستخرج البجيري على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Jamic Musnad
Ibn Bajir Bajiri d. 311 AHمستخرج البجيري على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
Géneros
_حاشية 79 - {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}، الآية.
154 - حدثنا الحسين بن مهدي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرني ابن أبي مليكة, أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر أخبراه، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن, وعائشة حية، قالا: فلم يدع في الدار مسكينا، ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه، قال: وتلا {وإذا حضر القسمة أولو القربى}.
قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: ما أصاب ليس ذلك له، وإنما ذلك للوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يريد أن يوصي لهم.
155 - وقال الأشجعي (1): عن سفيان، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين}، قال: وهي محكمة وليست بمنسوخة.
• وتابعه سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
Página 152