محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثم قال وبه نأخذ
وهو قول أبي حنيفة لا غسل عليها حتى تطهر من حيضها فتغتسل غسلا واحدا لهما جميعا*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم قال إذا طهرت المرأة في
وقت الصلاة ولم تغتسل حتى ذهب الوقت بعد أن تكون مشغولة في غسلها فليس عليها قضاء* (أخرجه) الإمام محمد في الآثار (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ إذا انقطع الدم في وقت لا تقدر على أن تغتسل فيه حتى يمضي الوقت فليس عليها إعادة تلك الصلاة وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) عثمان بن راشد (عن) عائشة بنت عجرد قالت قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا اغتسل الجنب ونسي المضمضة والاستنشاق فليعد الوضوء بالمضمضة والاستنشاق* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) محمد بن مخلد (عن) علي بن إبراهيم الواسطي (عن) يزيد بن هارون (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
(وأخرجه) الحافظ محمد بن المظفر في مسنده (عن) محمد بن إبراهيم بن محمد (عن) أبي عبد الله محمد بن شجاع (عن) الحسن بن زياد (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*
Página 269