Jamic Maqasid
جامع المقاصد
Investigador
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1408
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Jamic Maqasid
Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHجامع المقاصد
Investigador
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1408
Géneros
للقربة فينافيه النهي، كما لو استنجى بحجر أو ماء مغصوبين، وقيل: لا يجزئ للنهي (1).
وقد عرفت أنه إنما يقتضي الفساد في العبادة المطلوبة للقربة، لا مطلقا.
قوله: (ويجب على المتخلي ستر العورة).
أي: جلوسه بحيث لا ترى عورته، ومعلوم: أن ذلك حيث يكون النظر محرما، فالزوجة والمملوكة التي يباح وطؤها، ومن حضوره وغيبته سواء، من الحيوان والطفل الذي لا يميز، لا يجب التستر عنهم.
قوله: (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا).
المراد: الاستقبال والاستدبار بالبدن في حال قضاء الحاجة ، وتوهم بعضهم أن تحريم ذلك منوط بالعورة حتى لو حرفها زال المنع (2) ليس بشئ، لدلالة النصوص صريحا على ما قلناه.
والمراد بالقبلة: العين للقريب، والجهة للبعيد، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وأراد بقوله: (مطلقا) استواء الصحراء والبنيان في التحريم.
وقال بعض الأصحاب بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقا (3).
وبعضهم بالتحريم في الصحراء، والكراهة في البنيان (4)، وهما ضعيفان.
واعلم: أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم، أما بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي، فإن بلغ بهما العجز إلى هذا الحد، فلا بحث في أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إليهما في التخلي - يحال على استقبالهما في الصلاة، وإلا ففيه تردد ينشأ من أن هذه حالة استقبال واستدبار في الجملة، ومن أن ذلك إنما هو
Página 99