الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Editorial
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Editorial
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
" كتاب الميراث " الفروض في كتاب الله تعالى ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث السدس.
فالنصف: فرض البنت الواحدة، الأخت للأب، و الأم، أو للأب مع عدمها والزوج مع عدم الولد.
والربع: فرض الزوج مع الولد وإن نزل، والزوجة فصاعدا مع عدمه.
والثمن: فرض الزوجة فصاعدا مع وجوده.
والثلثان: فرض البنتين فصاعدا وللأختين للأب والأم، أو الأب مع عدمها.
و الثلث: فرض الأم مع الأب وعدم الولد، ومن يحجبها، والاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات للأم.
والسدس: فرض كل واحد من الأبوين مع الولد، وفرض الأم مع وجود الأب ومن يحجبها، وفرض الواحد من أخ، أو أخت للأم.
وموجب الإرث أمران: نسب الوالدين (1)، ومن يمت بهما (2) والولد ومن يتقرب به، وسبب، وهو نكاح دائم وولاء عتق، ثم ولاء ضمان جريرة، ثم ولاء إمامة.
Página 501
Introduzca un número de página entre 1 - 619