404

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Editorial

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

لأن التكفير يجب بالحنث وإذا منعه في ماله منعه ففعل لم يقع موقعه، وكذا الحج تطوعا، وإن صام في زمان الشتاء ونحوه فله منعه وعند قوم لا يمنعه.

* * * (باب جامع في الأيمان) إذا كان في دار فحلف لا يسكنها، فخرج عقيب اليمين، فإن رجع أو أقام لإخراج متاعه أو خرج بنفسه دون ماله وعياله لم يحنث، فإن أقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها حنث، فإن حلف لا يدخلها فصعد سطحها لم يحنث، فإن كان فيها لم يحنث باستدامة قعوده فيها، فإن حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت شعر أو حجر أو مدر حنث.

فإن حلف إلا يأكل من طعام شراه زيد فاشتراه (1) مع عمرو لم يحنث ولو اقتسماه فأكل من نصيب زيد لم يحنث، فإن اشترى زيد ثم اشترى عمرو فردين (2) ثم خلطاه، فإن أكل أكثر من النصف حنث، فإن حلف: لا أدخل دار زيد، أو لا أكلم عبد عمرو، أو زوجة جعفر. أو لا أمس جارية محمد، فخرج ذلك إلى صاحب آخر (39 لم يحنث فإن حلف: لا أدخل هذه الدار، فخرجت فصارت براحا (4) ودخلها لم يحنث وكذلك لو جعلها حماما أو بستانا. ولو حلف لا ألبس ثوبا من غزل فلانة أو نساجة فلان فباعه، واشترى به ثوبا غيره لم يحنث بلبسه.

فإن قال: لا شربت له ماءا من عطش عندما من عليه، فأكل من طعامه أو لبس من ثيابه لم يحنث، وإذا حلف لا أدخل دار زيد، فإن كان ساكنها (5) بأجرة لم يحنث.

Página 420