389

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Editorial

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

أو ما أعتق للتنكيل (1)، أو التمثيل (2) والأحداث المقدمة (3)، فلا ولاء عليه. وإنما يرث المولى إذا لم يخلف المعتق ذا نسب وإن بعد، وبعد فرض الزوجين. فإن شرط البائع على مشتري الرقيق عتقه، وولاه (4) صح البيع، واشتراط العتق، والولاء لمن أعتق.

وللكافر الولاء بإعتاق العبد المسلم والكافر، إلا أنه لا يرث من المسلم حال كفره.

وللمسلم بإعتاق الكافر والمسلم ويرثهما. ويرث الرجل والمرأة معتقيهما ومعتق معتقيهما، وعلى هذا ومن انجر ولاءه إليهما، ولا يرث امرأة بالولاء بغير ذلك.

فإن مات الرجل وله أولاد، فولاء عتقه لذكورهم خاصة، فإن لم يكن له ذكور فلعصبته فإن لم يكن له عصبة فلمعتقه، فإن لم يكن فعصبة معتقه وعلى هذا، فإن لم يكن فلبيت المال.

فإن ماتت المرأة فولاء عتقها لعصبتها بكل حال، وعند بعض أصحابنا لأولادها الذكور كالرجل.

وإذا أمر غيره أن يعتق عنه رقبة في حياته أو بعد وفاته ففعل فالولاء للآمر إذا لم يكن عن واجب، وإن كان عن واجب فهو سائبة يتولى من شاء، فإن لم يتول فإرثه لبيت المال، وإن تبرع بالإعتاق عنه في غير واجب فالولاء للمعتق.

وإذا ترك المعتق مالا، ولم يخلف وارثا سوى أخوين لمعتقه، أحدهما لأبيه وأمه، والآخر لأبيه، ورثه دون الأخ لأبيه ويرث المعتق عتيقه ولا ينعكس.

ويثبت الولاء على المدبر، وأما المكاتب ومن اشترى نفسه من مولاه فلا ولاء عليهما إلا بالشرط.

Página 405