باب الهبة والصدقة والسكنى والعمرى والرقبى والحبيس
الهبة والنحلة واحد، وهي عقد على مال بغير عوض، وشرط صحته الإيجاب والقبول، واقباض الموهوب الموهوب له أو وليه، كالوصي والأب والجد، فان وهب ولده الطفل صحت الهبة، لأنه القابض عنه، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فان قبض بغير اذنه لم يصح، فان وهبه ما في يده واذن له في قبضه ومضى الزمان يمكن القبض فيه صحت الهبة.
وقيل: يصح في الحال لأنه قابض، وان لم يأذن.
ويصح هبة المشاع مما ينقسم ومما لا ينقسم كالبيع، ويصح هبة الواحد لشخصين وبالعكس، فان قبض أحدهما صح في النصف.
ويصح بلفظ الهبة والنحلة وما في المعنى، ولا تصح هبة المعدوم والحمل ولا ما في ذمة غير الموهوب له، ولا المجهول، كشاة من قطيع، فان وهبه ما في ذمته صح وكان إبراء، ولا يفتقر الى قبول المبرء (1)، ولا رجوع فيه.
ولا يصح هبة ما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء والدهن في السمسم.
ولو وهب للصغير فقبضت امه أو من يربيه، أو قبض هو لم يصح فان مات الواهب
Página 365