340

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Géneros

Fiqh chií

ولشركائه في الإرث، فإن كان مما اشتراه عرف البائع فإن عرفه والا خمسه ان كان بلغ نصاب العين أو الورق (1)، والباقي وان لم يبلغ فالكل له إذا كان من دفن الجاهلية، فإن كان من دفن الإسلام فلقطة.

وان اشترى حيوانا: كالإبل والبقر والغنم والخيل والسمك، فوجد في جوفه جوهرا أو ما لا عرف بائعه، فان عرف بائعه والا فهو له.

وإذا وجد طائرا وهو يعرف صاحبه وجب رده عليه، فان لم يعرف له صاحبا فهو له إذا ملك جناحه.

وروى (2) إذا جاءك من لا يتهمه (3) رددته.

وإذا مات الملتقط بعد التعريف ورثها وارثه، فان جاء صاحبها ردها عليه، وإذا دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها بلا بينة، ثم جاء أخر ببينة، وهي باقية ردت عليه، فان كانت تالفة فعلى أيهما شاء رجع بقيمتها، فان رجع على الدافع رجع على الواصف، الا ان يسمع منه انها للواصف، وان كان سلمها بعينها الى الواصف بحكم حاكم، رجع صاحبها على الواصف لان الدافع لم يفرط.

أحكام اللقيط

واللقيط والمنبوذ والطفل يوجد وأخذه واجب على الكفاية، ويأثم الكل بتركه وهو حر، ويملك ثيابه وما شد فيها، وما جعل فيه كالسرير والسفط (4) وما فيه من فرش وعين، وما هو راكبه من دابة، أو وجد فيه كالخيمة والدار، والحق

Página 356