34

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Editorial

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

ومن وجب عليه القتل حدا أو قودا أمر بالغسل والتكفين ثم قتل أو رجم وصلي عليه.

ولا يجوز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويوارى.

وإذا خيف من تغسيل الميت بقطع أعضائه صب عليه الماء، فإن خيف أيضا يمم بالتراب بصفة تيمم الجنب العاجز بالزمانة.

وإن كان صبيا له ثلاث سنين جاز للنساء تغسيله مجردا، وإن كان الأكثر فبثيابه.

وإن كانت صبية لثلاث سنين غسلها الرجال الأجانب بثوبها، ولا كثر من ذلك تدفن بلا غسل وإن مات المسلم بين رجال ونساء مسلمين أو رجال فقط غسله أولى الرجال به في الإرث.

وإن مات بين نساء مسلمات وفيهن زوجته أو ذات محرمة كأمه وأخته غسلته بثوبه.

وإن لم يكن فيهن من ذكرنا وكان عنده رجال ذميون، أمر النساء الذمي بالغسل وغسل المسلم وإن لم يكونوا دفن بلا غسل.

وإن ماتت المسلمة بين نساء مسلمات أو رجال ونساء مسلمين غسلتها المسلمة وإن ماتت بين رجال مسلمين فيهم زوج أو ذو محرم لها غسلها بثوبها، وإن لم يكن فيهم ذلك دفنت بلا غسل، وروي (1) أنهم يغسلون منها ما ليس بعورة بطن كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها.

وإن ماتت بين رجال مسلمين ونسوة ذميات أمر الرجال النسوة بالغسل وتغسل المسلمة.

ويجوز للزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة.

وإنما يجب تغسيل المسلمين وأطفالهم ومجانينهم.

Página 50