312

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Géneros

Fiqh chií

باب الوديعة

الوديعة أمانة تفتقر إلى إيجاب وقبول أو القبض، والقول ما أنبأ عن معناها والقبول بالقول أو القبض، وهي مستحبة للامين القادر على الحفظ، لأنه قضاء حاجة.

ويجب حفظها بمجرى العادة، فالعين في صندوق أو خزانة، والفرس على الدور (1) في إصطبل.

ولا ضمان على الودعي إلا بالتفريط، ولا بينة عليه في دعوى الهلاك، فان اختلفا في التفريط فعلى صاحبها البينة وعلى الودعي اليمين، وان ادعى الرد حلف أيضا.

وان ثبت التفريط فاختلفا في القيمة فالقول قول صاحبها مع يمينه، الا ان يكون لأحدهما بينة.

وقد ذكرنا بعض مسائلها في الوكالة.

فإن ادعى ردها على من لم يودعه إياها، كورثة صاحبها، فعليه البينة والا فعلى الوارث اليمين، وكذلك ان أطارت الريح ثوب غيره الى داره فادعى رده عليه، أو ادعى ولى اليتيم رد ماله عليه بعد الرشد فأنكر.

Página 328