260الجامع للشرائعالجامع للشرائعIbn Sa'id al-Hilli - 689 AHابن سعيد الحلي - 689 AHEditorجمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحانيEditorialمؤسسة سيد الشهيد - العلميةAño de publicación1405 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasIlkánidasعلى صاحب الأولى لصاحب الآخرة (1) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك.وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع (2) ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به.تم كتاب البيعPágina 276CopiarCompartirPreguntar a la IA