الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Editorial
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Editorial
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
وخرطة وخرطتين ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه فإن أخره حتى سنبل فهو له وعليه أجرة مثل الأرض، وكذا لو اشترى نخيلا ليقطعه أجذاعا فإن تبرع مالك الأرض بالسقي فلا أجرة له ويجوز بيع الثمرة المبتاعة على أصولها بربح قبل القبض.
ويجوز أن يستثنى من الثمرة حصة مشاعة ونخلا وشجرا معينا وأرطالا معلومة القدر والجنس، فإن أصيب كلها فلا شئ للبائع، وإن أصيب بعضها فبالحساب إلا في المعين.
وإذا اجتاز على بستان فيه نخل أو فاكهة جاز أن يأكل منه ما يكفيه من غير إفساد ما لم يمنعه صاحبه، ولا يحمل معه شيئا.
فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحب قبلني الثمار بكذا أو تقبل مني بذلك فلا بأس به.
وروي جواز بيع ثمرة النخل سنتين وإن لم تطلع (1) وبيعها مع ضم سلعة إليها يكون الثمن في السلعة إن لم يطلع (2).
وروي أنه يجوز أن يأخذ من له على صاحب نخل مثمر، تمر ثمرة نخله بتمره (3).
* * * " باب عيوب المبيع وأحكامها " العيب ما نقص من الثمن (4) عند التجارة (5) فإن باع معيبا وعرف المبتاع
Página 265
Introduzca un número de página entre 1 - 619