النجاد (1)، وهبط الوهاد (2) أو هب (3) من نومه أو لقي راكبا أو ركب بعيره، وبالسحر.
وإذا أراد التلبية راكبا على طريق المدينة لبى عند ميل البيداء، (4) وماشيا من موضعه، ويجوز ان يلبى الراكب موضعه. وعلى غير طريق المدينة يلبي إذا مشى خطوات سنة، ويجوز في موضعه.
ومن ترك التلبية المفروضة عمدا فلا حج له، وان تركها سهوا، لبى إذا ذكر.
ولا يزال المحرم، بالمتعة ملبيا حتى يشاهد بيوت مكة. وكل حاج (5) الى يوم عرفة عند الزوال. والمعتمر من خارج الحرم إذا دخله، والخارج من مكة ليعتمر إذا رأى الكعبة.
في محرمات الإحرام:
فاذا لبى حرم عليه، الصيد والدلالة عليه، والإشارة عليه وذبحه، واكله، وكسر بيضه واكله، ونتف ريش الطير، وذبح فرخه. وذبيحته ميتة كذبيحة المجوسي ولبس مخيط الثياب ان كان رجلا، وشم الطيب: وهو المسك والعنبر، والزعفران والورس (6)، وقيل: والعود، والكافور، وأكل طعام (7) فيه منه وكحل (8)
Página 183