أو شهر كفارة ظهار العبد، أو شهر نذر متتابعا، إذا أفطر فيها عن مرض أو حيض بنى وان أفطر لغير ذلك، استأنف إلا إذا صام من الشهر الثاني ولو يوما أو صام خمسة عشر يوما من الشهر فإنه يبنى بكل حال، وان أفطر في كفارة اليمين وشبهها استأنف بكل حال. وكفارة تعمد تفويت صلاة عشاء الآخرة حتى مضى نصف الليل ان يصبح صائما على رواية (1).
وما لا يجب تتابعه: قضاء شهر رمضان، والنذر المطلق، وقضاء النذر المعين وصوم جزاء الصيد، وصوم حلق المحرم رأسه، والسبعة الأيام لدم المتعة ولا تصام هذه في السفر إلا ثلاثة أيام لدم المتعة، وصوم الإفاضة، وصوم من عليه بدنة في فداء والنذر المعين المقيد بالسفر، ولا في يوم العيد وأيام التشريق بمنى ويجوز في غيرها من الأمصار.
وروى (2) في القاتل في أشهر الحرم: يصوم الشهرين فيها العيد وأيام التشريق.
وان نذر صوم العيد اثم ولا قضاء.
وان نذر صوم يوم فوافقه أفطر وقضى ولم يأثم وقيل لا قضاء.
وان نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصح لاستحالة صوم الفائت (3).
وان نذر صوما غير معين صام يوما.
والصائم المتطوع ان شاء أتمه وان شاء أفطر، ويكره ان يفطر بعد الزوال الا ان يدعوه.
Página 160