حلاله بحرامه (1) ولم يتعين صاحب الحرام، ولا قدره، فان تعين صاحبه صولح، وان تعين قدره فقط تصدق به عنه.
ويراعى قدر دينار (2) في الغوص، وقدر نصاب الزكاة في كنوز الذهب والفضة، ولا يعتبر قدره في المعادن على قول، وعلى قول آخر يعتبر نصاب الزكاة وقيل يعتبر فيها دينار.
وما أوجب أصحابنا فيه الخمس، اخرج من الغنم، (3) في الحال، وبعد إخراج ما خرج على المعدن، وبعد مؤنة الحول في التجارة، والزرع، والتكسب فان وجد الكنز في دار الحرب خمس، وان وجد في دار اشتراها عرف البائع، فإن عرفه والا خمسه، وأخذ الباقي لنفسه، وان وجدها في دار ورثها مع غيره، كان له ولشركائه بعد الخمس، ويخرج العبد والمكاتب والخمس من المعدن.
والخمس في العسل من الجبال والمن. (4)
وان وجد الكنز في أرض لا مالك لها، وعليها (5) سكة الإسلام، فهي لقطة، وان كان عليها اثر الكفر، ففيها الخمس، والباقي لواجدها، وإذا اختلف مكرى الدار، والمكتري في الكنز، فالقول قول المالك، للظاهر. ولا خمس فيما يصاد من البحر لأنه ليس بغوص.
Página 149