الجامع للشرائع

Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AH
127

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Géneros

Fiqh chií

ما هو أكثر من ذلك.

وعنه (1) عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام)، رفع الى أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه)، رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): له، ما لنا وعليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله، وعليه ما عليهم.

وروى (2) أبو بردة بن رجاء، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، كيف ترى في شراء الأرض الخراج، قال. ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين؟!، قال قلت يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا، ثم قال:

لا بأس، اشتر (3) حقه فيها، ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم منه.

(باب قسم الصدقات)

مستحق الصدقات ثمانية أصناف:

الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب ، والغارمون، وفي سبيل الله ، وابن السبيل. والفقير أسوأ حالا من المسكين، وقيل بالعكس.

وفائدة الخلاف لا تظهر في الزكاة، لجواز إعطاء أحدهما فقط، وانما تظهر فيما إذا اوصى بمائة للفقراء، وبتمام الثلث للمساكين.

والعامل هو الساعي.

والمؤلفة قلوبهم كفار، يستعان بهم على الجهاد، وقوم يرجى حسن إسلامهم.

Página 143