أو بدونه ذلك، أو به دون ذلك أو بدونه ذلك، فالأول يبنى على حول الأصل ويخرج زكاة التجارة في قول، وفي قول يستأنفه ويخرج زكاة العين، والثاني يستأنف الحول ويخرج زكاة العين، وفي الثالث يبنى على حول الأصل ويخرج زكاة التجارة، وفي الرابع ان بذل فيه تمام النصاب (1) من حين الشراء الى حول أخرج زكاة التجارة، والا فلا.
وان باع نصابا بنصاب للتجارة في أثناء الحول، والجنس واحد، كابل بابل، وذهب بذهب، بنى على حول الأصل، وزكى التجارة، وقال بعض الأصحاب: يخرج زكاة العين.
وان اختلف الجنس بنى على حول الأصل، وزكى التجارة في قول، وفي قول يستأنف الحول، ويزكى العين.
وان اشترى أرضا ونخلا للتجارة، أو نخلا لها، فأثمرت زكى الثمرة واخرج زكاة الأصل للتجارة لاختلاف السبب. ومال المضاربة إذا ظهر ربح وبلغت حصة العامل نصابا زكاة، وزكى صاحب الأصل الأصل وحصته من الربح.
وان كان على شخص ديون. وحجر عليه الحاكم، ثم حال الحول قبل ان يقبضها الغرماء، فلا زكاة عليه لعدم تمكنه من المال.
وان نذر ان يتصدق (ان برأ مريضه) من العشرين دينارا بدينار عينه، وبرأ قبل الحول لم تجب فيها زكاة، لنقصانها، وان برأ بعده وجبت الزكاة.
وإذا التقط نصابا في غير الحرم، وعرفه حولا، جرى في الحول الثاني، ووجبت عليه زكاته، ولا زكاة على من سقط منه وما عدا ما ذكرناه لا يجب فيه الزكاة ولا يستحب كالأثاث، والآلات، والمتاع، والحلي المباح والرقيق والخضراوات ، والفواكه، والحيوان عدا ما ذكرنا، والمساكن، والعقارات، والأرضين إلا ذات غلة.
Página 136