الجامع للشرائع

Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AH
116

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Géneros

Fiqh chií

بالنواضح والغروب (1)، فنصف العشر، فان سقيت من سيح وناضح فالأغلب، وان استويا فثلاثة أرباع العشر، وقول صاحبه فيه مقبول.

ووقت الوجوب فيها إذا اشتد الحب وبدء صلاح الثمرة، ويبعث الامام السعاة لحفظها.

ووقت الإخراج بعد التصفية وتجفيف الثمرة وان شاء ربها أخذها رطبا خرصت (2) عليه تمرا، واخرج من الثمر.

وإذا أخرج الزكاة منها لم يتكرر عليه، فان باعها وحال الحول على الثمن زكاة (3) والخارص بعد بد والصلاح يحزر (4) كم يجنى (5) العنب والرطب تمرا وزبيبا، فان بلغ النصاب خير المالك بين ان يأخذ بذلك ويضمن الزكاة (6) أو يأخذها منه (7)

Página 132