فعليه أربعة أخماس شاة.
والكلام في الذهب والفضة والبقر والغنم على هذا، فان كانت الغنم مراضا وصحاحا لم يؤخذ منه المريض، فان تبرع بالصحيح فهو فضل، والا أخذ منها بالقيمة.
والزكاة تجب في العين لقوله (عليه السلام) في أربعين شاة، شاة، وفي خمس من الإبل شاة والدين لا يمنع وجوب الزكاة. وان كانت الغنم سمانا وهزالا فتبرع بالسمين جاز وان لم يفعل قوم ما يجب عليه مهزولا وسمينا، ويؤخذ منه نصفه بقيمة الهزيل ونصفه بقيمة السمين، فان وجب عليه بنات مخاض ولم يكن عنده، ولا ابن لبون اشترى أيهما شاء، فان بقيت عنده ست وعشرون ثلاثة أحوال، كان عليه بنت مخاض، وتسع شياه فان بقيت الخمس عنده حولين فصاعدا فالشاة، لنقصان النصاب باستحقاقها وكذلك لو بقيت عنده أربعون شاة حولين، أو أحوالا. وليس في معلوفة الانعام وعواملها زكاة، ولا في سخالها (1) حتى يحول عليها الحول.
واما البقر فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل، ونصابها اثنان.
أحدهما: ثلاثون، وفيها تبيع حولي أو تبيعة.
والثاني: أربعون، ففيها مسنة وهي الثنية (2) فصاعدا، فكيف يقسم المال، عمل عليه (3) ففي سبعين مسنة وتبيع أو تبيعة وفي ثمانين مسنتان، وفي مائة وعشرين أربعة تبايع أو أربع تبيعات أو ثلاث مسنات، والوقص ما لا يتعلق به الزكاة، وهو دون الثلاثين، وتسعة بين الثلاثين إلى أربعين، وتسعة عشر ما بين أربعين إلى ستين، وتسعة تسعة ابدا.
Página 128