77

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Investigador

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Editorial

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Géneros

غيره تيمم، وهو قول المغيرة، وروي لمالك، وليس القوي. والثاني: لا يتوضأ به على الانفراد، ويتيمم بعد الوضوء به مع وجود غيره، فإن لم يجد غيره توضأ به إذا كان الذي توضأ به طاهرا ً، وهذا قول ابن القاسم في المدونة وغيرها. وقوله طاهرًا، يعني طاهر الأعضاء، وهذا القول أقيس. واستدل لما حكي عن ابن القاسم بأنا إذا أبقينا الاستعمال علمنا أنه لم يؤثر في عينه، فلم يؤثر في حكمه، ألا ترى أنه لم يؤثر في طهارته، فلا يؤثر في تطهيره؛ ولأن مجرد الاستعمال لا يمنع جواز الوضوء به، دليله الثوب يصلي به مرارًا، ولو رمى بحجر، ثم رمى به أجزأه، وإن كرهاه؛ ولأن من كفر بطعام، ثم عاد إليه بميراث جاز أن يخرجه ثانية عن كفارة أخرى، فلا يعترض على هذا بالعتق في الكفارات؛ لأن العتق يزيل الملك، ولا يصح إلا في مملوك يفارق الطعام والكسوة الذي يصح عودتهما إلى الملك. فصل-٦ ﴿في الوضوء بالماء يقع فيه البصاق أو المخاط أو يقع فيه خشاش ﴿ ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بالوضوء بالماء تقع فيه النخاعة، والبصاق، والمخاط؛ لأن ذلك طاهر، يريد ما لم يكثر، فيغير الماء، ويصير/ مضافًا. قال مالك: وكل ما وقع فيه من خشاش الأرض في إناء فيه

1 / 76