Jamic Li Masail Mudawwana

Ibn Yunus Siqilli d. 451 AH
28

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Investigador

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Editorial

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Géneros

دليلنا: أن الاستثناء يصح فيما ذكرنا، ولا يصح فيما كان للتبعيض، لو قلت: امسح برأسك، إلا بعضه جاز، وكأنك قلت: امسح رأسك، إلا بعضه، ولا يجوز امسح ببعض رأسك إلا بعضه؛ لأنك استثنيت مجهولًا من مجهول، ولو صح أنها تصلح للمعنيين وأشكل ذلك فقد رفع الإشكال فعل النبي ﷺ أنه توضأ ومسح جميع رأسه، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». فان قيل: فقد روي أنه مسح ببعض رأسه فدل أنه الواجب، وما رويتموه استجابًا أذا إنما يقتدي في مثل هذا بالأقل. قيل: بل ما رويناه هو الواجب؛ لإجماع الصحابة عليه رواية وفعلًا، وإنما شذت رواية أنه مسح برأسه، ويمكن أن يكون فعل ذلك لعلة، أو فعله مجددًا. ومذهب مالك ﵀: أن لا يمسح الرأس على حائل، إلا لعلة، وبه

1 / 27