170

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Investigador

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Editorial

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Géneros

فصل-٦ -: [في حكم من قلم أظفاره أو حلق رأسه أو ذبح بعد الوضوء]
ومن المدونة قال مالك: ومن كان على وضوء فذبح لم ينتقض وضوءه، وإن قلم أظفاره أو حلق رأسه لم يعد مسحه. قال ابن أبي سلمة: هذا لمن لحن الفقه. قال سحنون: يريد من خطأ الفقه.
وذكر أهل اللغة أن اللحن بإسكان الحاء هو الخطأ، واللحن بالفتح هو الصواب، فمن قرأها بالإسكان أراد أن من قال: لا ينتقض وضوءه خطأ، إذا رأى أن الشعر حائل، كالخفين، وليس مثله؛ لأن الشعر من أصل الخلقة فهو مفارق للخف، ومن قرأها بتحريك الحاء رأى أن قولنا هو الصواب. وقيل: إن ابن أبي سلمة يقول: إنه إذا حلق رأسه ينتقض

1 / 169