Colección de Discrepancias y Acuerdos
جامع الخلاف والوفاق
Investigador
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
Número de edición
الأولى
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Colección de Discrepancias y Acuerdos
Cali Ibn Muhammad Sabzawari Qummi d. 700 AHجامع الخلاف والوفاق
Investigador
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
Número de edición
الأولى
Géneros
والودي ما يخرج عقيب البول.
قلنا أما حديث مقداد، فمعارض بحديث سلمان (1). أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أراد أن يسأل النبي (صلى الله عليه وآله) عن المذي فاستحيى منه لمكان فاطمة الزهراء [(عليها السلام)] عنده فسأله سلمان، فقال (صلى الله عليه وآله): لا بأس به (2). وإذا تعارض الحديثان بطل التمسك بهما.
وأما الودي، فإن كان عقيب البول، فالبول هو الموجب للوضوء لا الودي، وإن لم يكن عقيبه، فهو كالمذي.
" والخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والقئ لا يوجب الوضوء خلافا لأبي حنيفة " (3).
لنا ما مر ذكره في المذي والودي ولأنه روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قاء فغسل فمه، فقال: هذا هو الوضوء من القئ (4).
له حديث ابن [أبي] مليكة (5) عن عائشة (6) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم (7).
قلنا: هذا الوضوء محمول على غسل القئ والرعاف ولا يحمل على انتقاض الوضوء والأصل بقائه إلى أن يدل دليل على انتقاضه.
" وأما النوم فإنه بمجرده حدث، ينقض الوضوء من غير اعتبار بأحوال النائم " (8).
خلافا لهما فإنه عند الشافعي إذا كان مقعده متمكنا من الأرض لا ينقض الوضوء.
وعند أبي حنيفة إذا كان مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شئ لو أزيل لسقط ينقض الوضوء (9). لقوله (عليه السلام) إنما الوضوء على من نام مضطجعا (10).
Página 17
Introduzca un número de página entre 1 - 606