50Jamic Kafiالجامع الكافي - الأولAbu Abdullah Al-Alawi - 445 AHأبو عبد الله العلوي - 445 AHGénerosmodernoمسألة وروى محمد بإسناده عن علي صلى الله عليه في رجل خطب إلى قوم وزعم أنه يبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فخاصموه إلى علي فأجاز نكاحه وقال: السنانير من الداوب وعن حسن بن صالح مثل ذلك.Página 51CopiarCompartirPreguntar a la IA