Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Géneros
مسألة إذا دلس العبد على الحرة
روى محمد بإسناده عن علي في امرأة دلس لها عبد نفسه فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر، قال يفرق بينهما إن شاءت.
مسألة إذا دلست الأمة على الحر
قال محمد: وإذا زوج رجل رجلا أمة لغيره على أنها حرة وغره منها فولدت أولادا فإنه يقضى بالجارية للمولى ويقضى له على الزوج بعقرها وبقيمة ولدها منه ويرجع الزوج على الذي غره بما أخذ منه.
وروي عن علي عليه السلام، وعن الشعبي، وحسن بن صالح، وأحسنه(¬1) لأبي جعفر عليه السلام قيمة ولدها يوم ولد ولذا، قال أبو حنفية وأصحابه عليه قيمة ولدها يوم يقضى بهم له.
مسألة فيمن دلس عليه امرأة محرمة عليه فتزوجها ودخل بها
قال محمد فيمن تزوج امرأة فغلطوا فادخلوا عليه غيرها نحو امرأة ابنه أو امرأة أبيه أو أخيه فوطئها ثم علموا بغلطهم، قال: على الواطئ مهر مثلها، وتستبري بثلاث حيض، وقد ذكر عن علي عليه السلام أنه قال: يرجع الواطئ بما أخذ منه على الذي غره، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يرجع بشيء؛ لأن الذي أخذ منه إنما هو عقر للوطئ ولا يكون عقر يدرأ فيه الوطئ بغير شيء.
Página 48