283

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Selyúcidas

مسألة نفقة الزوجة الأمة

قال محمد: وإذا تزوج حر أو عبد بإذن سيده أمة أو مدبرة أو أم ولد فليس عليه نفقتها إلا أن يدفعوها إليه مثواه، وروي نحو ذلك عن الحسن البصري، وحسن بن صالح، والتثوية أن يتركها المولى مع الزوج لا يستخدمها.

قال محمد في المجموع: فإن دفعوها إليه فكانت عنده مثواه في منزله فعليه نفقتها، وإن كانت عند مواليها يستخدمونها، فإذا أرادها جاء إليها في منزل مواليها فأرسلوها إليه في الاخانين فنفقتها على مواليها وإذا طلق الرجل الأمة تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فعليه نفقتها في سكناها حتى تضع فإذا وضعت فلا نفقة لها؛ لأنها قد خرجت من عدتها.

وروي عن الحكم نحو ذلك، وروى محمد عن يحيى بن آدم قال: للمولى أن يمنع أمته من زوجها وإن ثوأها الزوج؛ لأن له أن يستخدمها وله أخذ الزوج بالتثوية إن أراد ذلك، وهو قول أصحاب أبي حنيفة وينبغي على قول محمد أن تكون المكاتبة بمنزلة الحرة ولها النفقة؛ لأنه لا خدمة لمواليها عليها.

مسألة النفقة على العبد

Página 285