271

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Selyúcidas

مسألة إذا وطئ أمته فجاءت بولد

قال محمد: وإذا وطئ الرجل أمته فما جاءت به من ولد لم يلزمه إلا أن يدعيه، وما جاءت به الحرة من ولد فهو لازم له إلا أن ينفيه، واختلف في أم الولد تأتي بالولد على فراش سيدها، فقال قوم: يلزمه وإن نفاه، ولا لعان بينهما، وقال قوم: لا يلزمه الولد إلا أن يدعيه بمنزلة الأمة [ص354].

مسألة إذا قذف امرأته برجل مسمى هل يجلد لذلك الرجل؟

قال محمد: وإذا قذف الرجل امرأته برجل مسمى فلا حد عليه للرجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اعترف ماعز بن مالك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن، فلم يجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاذفا.

مسألة قال محمد في امرأة أقرت بانقضا عدتها من طلاق رجعي أو باين، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم إقرارها يلزمه الولد، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يلزمه.

مسألة: روى محمد عن الشعبي قال: يكتب ابن الملاعنة من فلان ابن فلانة.

Página 273