Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
مسألة قال محمد: وإذا قذق الرجل امرأته، ثم مات أحدهما قبل أن يلاعن فأنهما يتوارثان، ولا حد على الباقي منهما ولا لعان، وروى محمد نحو ذلك عن إبراهيم والحسن البصري وحماد وحسن بن صالح وسفيان وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قال: وقد روي عن زيد بن علي شيء لا أدري ما هو ولا أعلم أحدا من الفقهاء أخذ به أنه إذا قذفها، ثم ماتت قبل أن يلاعنها، قيل له إن شئت أكذبت نفسك وأقيم عليك(¬1) الحد وتعطى الميراث، وإن شئت لاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.
قال محمد: وقد روي عن الشعبي مثل ذلك، وروى بإسناد عن أسعد عن الشعبي قال: إن ماتت قبل أن يلاعنها فإن شاء أكذب نفسه وجلد الحد وورث، وإن شاء لاعن نفسه ولم يرث. وعن عيسى السلمي عن الشعبي نحو ذلك.
قال الحسني: وقد قال الشافعي نحو ذلك قال: إذا قذفها فماتت قبل اللعان التعن الرجل ولا حد عليه، وقال أبو ثور: إن لم يكن للحد طالب قيل له التعن وإلا حددت بالقذف، قال: وله الميراث.
مسألة وإذا قال: لامرأته أو لأجنبية يا زانية، قالت: زنيت بك أو زنيت بي
Página 265