249Jamic Kafiالجامع الكافي - الأولAbu Abdullah Al-Alawi - 445 AHأبو عبد الله العلوي - 445 AHGénerosmodernoقال سعدان: قال محمد: وإذا آلى من أمته أو أم ولده فإنما عليه كفارة يمين طال الأمد في ذلك أو قرب.Página 251CopiarCompartirPreguntar a la IA