Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Géneros
وقال محمد في كتاب أحمد قول علي: إن المؤلي يوقف، وقال في المسائل أيضا إن عليا عليه السلام كان يوقف المؤلي بعد مضي الأربعة أشهر أو بعد سنة فإما أن يفيء وإما أن يطلق، وذكر ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر عن ابن مسعود وابن عباس وابن الحنفية عليه السلام وجماعة من الماضين أنهم قالوا: إذا [مضى] للمؤلي أربعة أشهر ولم يفيء إليها بانت منه امرأته، وإنما الفيء في الأربعة ، وقد ذكر أيضا عن عليا عليه السلام مثل ذلك، ولكن الأكثر في الرواية عن علي أنها لا تبين منه، وإنما يوقف بعد الأربعة أشهر حتى يفيء أو يطلق.
قال محمد: وعزيمة الطلاق أن يتركها فلا يقربها حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت بتطليقة وهو خاطب من الخطاب، ولا تتزوج إلا بعد ثلاث حيض بعد انتهاء الأربعة الأشهر إن كانت مدخولا بها وإن كانت غير مدخول بها فقد بانت منه بتطليقة ولا عدة عليها تزوج من شاءت، وهذا على قول من قال: مضي الأربعة الأشهر تطليقة باين.
وروى محمد عن مروان بن الحكم وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعمرو بن سلمة الكندي أنهم سمعوا عليا : وقف رجلا آلي امرأته بعد الأربعة أشهر فقال: إما أن يفيء وإما أن تطلق.
Página 242