Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Géneros
مسألة استبراء الأمة والمدبرة وأم الولد من سيدها
قال محمد: وإذا أراد الرجل أن يزوج أم ولده أو مدبرته أو أمته وقد وطئها فيستبرئها بحيضة، وليس على الزوج أن يستبرئ أم الولد والأمة كما استبرئ الأمة إذا اشتراها، وإذا وطئ الرجل أمته ثم زوجها أو أعتقها قبل أن تحيض فلا يقربها الزوج حتى تحيض لقول النبي : ((لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يصيبا امرأة في طهر واحد)) وإذا كان الرجل يطأ مدبرته ثم مات عنها فعتقت بموته فلا تتزوج حتى تستبرئ بحيضة.
قال سعدان: قال محمد: وإن كان وطئها بالقرب فأحب إلينا أن تحتاط وتستبرئ بثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض استبرئت بشهر.
مسألة إذا كان في بطنها أولاد هل تعتد من الأول أم الأخير؟
قال محمد: وإذا طلق الرجل امرأته وفي بطنها ولدان أو ثلاثة أو أربعة فإنها تدع الصلاة بالولد الأول وتنقضي العدة بالآخر ذكر ذلك عن علي صلى الله عليه أنه قال: تعتد من الآخر، وأن زوجها أحق بها مالم تضع الولد الأخير.
قال ابن عمرو، قال محمد: وبهذا نأخذ.
وقال محمد في كتاب (الأخبار) قال علي صلى الله عليه: هي بعد حامل، وعن ابن عباس نحو ذلك، قال محمد: وبلغنا أن امرأة ولدت ولدين بينهما شهر.
Página 211