202

مسألة متى تعتد امراة الغائب يوم وفاته؟

حكى أحمد بن الحسين عن القاسم أنه قال: إذا مات زوج المرأة غائبا اعتدت من يوم وفاته.

وقال محمد: فيما أخبرنا الحسين بن محمد عن محمد بن إسحاق النجار عن ابن عامر عنه: والذي يأخذ به الناس أن المغيبة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها تعتد من يوم مات أو طلق، وروي ابن عمرو، عن محمد: تعتد من يوم يأتيها الخبر، وروى محمد بإسناد عن ابن ربيعة بن ناجد، عن علي عليه السلام قال: تعتد من يوم مات أو طلق.

وعن الحارث عن علي عليه السلام قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر.

مسألة: إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا أو باينا ثم راجعها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها.

قال القاسم فيما روى داود عنه: وكل طلاق كان قبل دخول وقد سمى [....بياض....] المهر فللمطلقة منه نصف مهرها.

Página 203