200

وعن ابن مسعود [ص335] قال: من شاء قاسمته(¬1)، إن سورة النساء القصر أنزلت بعد قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة:234].

مسألة إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من يوم الأقرار.

قال محمد: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا أو باينا فأقرت بانقضاء عدتها، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم إقرارها لزم الولد، وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر لم يلزمه، وكذلك إن كانت صغيرة لم تحض فأقرت بانقضاء عدتها الثلاثة أشهر، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر يعني به بعد انقضاء العدة بالشهور لزمه الولد، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يلزمه، وإذا طلق المؤيسة فأقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهر، ثم جاءت بولد لأقل من سنتين منذ طلقها فهو ابنه ثابت النسب منه، وإذا جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يثبت نسبه منه، وإذا مات الزوج فأقرت بانقضاء العدة بمضي أربعة أشهر وعشرا ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد انقضا العدة لزم الميت، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يلزمه.

Página 201