Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Géneros
قال القاسم: وإذا استحيضت المرأة ولم تكن حاضت قط اعتبرت أكثر عدد عادة نسائها ولا توقيت فيه قدرا معلوما بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه: أفتى فاطمة بنت أبي حبيش أن تقعد أيام إقرائها ولم يؤقت لها وقتا، وقال القاسم فيما روى داود عنه وتطلق المستحاضة بالأهلة وتعتد بالأهلة فهو أكثر ما يلزمها من العدة، وينبغي على قول محمد: إذا استحيضت البكر [....بياض....] أول ما ترى الدم أن تأخذ في صلاتها وفي عدتها من الطلاق بأقل الحيض وهو ثلاثة أيام ، وتأخذ في الأزواج بأكثر الحيض وهو عشرة أيام، وإن كانت تنقضي عدتها من طلاق بانت بالأقل ولا تزوج إلا بالأكثر، وتوقي في السبعة الأيام ما توقي في العدة من الطيب وغيره ثم تغتسل عند انقضاء العدة، لأنه قال: إذا استحيضت المرأة فاستمر بها الحيض [....بياض....] أو أقل أو أكثر وكانت أيام حيضها عدة من طلاقها بانت وكانت أيام حيضها تأخذ في صلاتها وصيامها وفي عدتها من الطلاق بأقل ما تعتد وتأخذ في الأزواج بالأكثر مثال ذلك إن كانت ربما قعدت سبعا وربما قعدت عشرا فإنها تقعد سبعا [....بياض....] ثم تغتسل وتحتاط في الثلاثة الأيام الأخر فتوضى فيها لكل صلاة وتصلي ويجتنبها زوجها [....بياض....] وإن كان عليها صوم فلا تقضه فيها، وإن وافقت رمضان صامت هذه الثلاثة الأيام ثم تقضيها، وإن كان تقضي عدة من طلاق بانت منه بالأقل ولا تزوج إلا بالأكثر وتوقي في هذه الثلاثة الأيام توقى في العدة من الطيب وغيره ثم تغتسل عند انقضاء الثلاثة الأيام.
مسألة عدة الحامل
قال القاسم والحسن عليهما السلام ومحمد: إذا طلقت الحامل فعدتها أن تضع مافي بطنها [....بياض....] لقوله سبحانه: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[الطلاق:4].
قال محمد: ولو وضعت حملها بعدما طلقها بساعة بانت منه، وكذلك لو لم تضع حملها إلى سنين أكثر الحمل، فإذا وضعت حملها فقد بانت منه ولها أن تزوج ساعة ولدت ولكن لا يقربها حتى تطهر من النفاس؛ لأن [ص334] النفاس بمنزلة الحيض، وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا باينا فحدث بها حمل قبل انقضاء العدة فإنها إذا وضعت انقضت عدتها.
مسألة قال محمد: وإن طلقها وفي بطنها ولدان أو ثلاثة أو أربعة فإن زوجها أحق بها مالم تضع الولد الأخير ذكر ذلك عن علي صلى الله عليه وعلى قول محمد: إذا اسقطت الحامل المطلقة مضغة مخلقة أو غير مخلقة بعد أن تعلم أنه يكون منها ولد انقضت عدتها لأنه قال تقعد بها في النفاس كما تقعد بالولد التام أربعين يوما.
Página 197